العلامة الحلي

232

تحرير الأحكام

يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضي بالرّجل ، فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه ورضي به ( 1 ) . محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بردّ الحبيس ( 2 ) وإنفاذ المواريث . يونس بن عبد الرحمّن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : عشرةٌ كانوا جلوساً ، ووسطُهُمْ كيسٌ فيه ألفُ درهم ، فسأَل بعضُهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلُّهُمْ : لا ، فقال واحدٌ منهم : هو لي ، فَلِمَنْ هو ؟ قال : للّذي ادّعاه ( 3 ) . محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النّخّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأتَهُ وفي بيتها متاعٌ ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرّجال والنساء قسّم بينهما ، وإذا طلّق الرّجل المرأةَ ، فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى أنّ المتاع له ، كان له ما للرّجال ، ولها ما للنساء ( 4 ) . عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمانَ بنِ

--> 1 . التهذيب : 6 / 289 ، رقم الحديث 801 - باب من الزيادات في القضاء والأحكام - . 2 . نقل ابن إدريس أنّه سأله الشيخ محمود الحمصي عن معنى هذا الحديث فشرحه له وقال : الحبيس معناه الملك المحبوس على بني آدم من بعضنا على بعض مدّة حياة الحابس ، دون حياة المحبوس عليه ، فإذا مات الحابس ، فإنّ الملك المحبوس يكون ميراثاً لورثة الحابس ، وينحلّ حبسه على المحبوس عليه ، فقضى عليه السلام بردّه إلى ملك الورثة . . . وأنفذ المواريث فيه على ما تقتضيه شريعة الإسلام . السرائر : 2 / 190 . 3 . الوسائل : 13 / 328 ، الباب 5 من كتاب السكنى والحبس ، الحديث 1 ; والتهذيب : 6 / 291 - 292 ، رقم الحديث 806 - باب من الزيادات في القضاء والأحكام - . 4 . الوسائل : 17 / 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 .